العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ المال الذي ورثه الأب من جده، وتم إيداعه في بنك ربوي ولم تُخرج زكاته سنويًا بالشكل الصحيح، مالًا حرامًا، وهل يلحق الأبناء إثم بإنفاق الأب عليهم منه، وكيف يمكن تطهير هذا المال، وهل يجوز إخراج الزكاة منه دون علم الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي ينفق منه الوالد هو مال مختلط فيه ، فحلاله أجرة الفدادين الزراعية، وحرامه الفوائد البنكية (). في مقدار الممتنع إخراجها هل يدخل في الحرام أم لا؟

يجوز الانتفاع بالمال المختلط بالحلال والحرام بمقدار الحلال فيه، وإذا آل هذا المال ، وجب التخلص من الجزء الحرام فيه وإخراج الزكاة من رأس المال (لا من الفوائد الربوية) قبل القسمة.

لا يجوز أخذ مقدار الزكاة من مال الوالد في حياته عن طريق الخدعة وبدون علمه.

يجب مناصحة الوالد وتخويفه بعذاب الله إذا تمادى في التعامل بالربا ومنع الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي