ما حكم الأموال التي اكتسبها الأب من الربا أو الورشات المحرمة، ولم يخرج زكاتها، وهل يؤثر جهله بحكم تحريم هذه الأمور على حليتها، وهل يجوز للابن أخذ هذه الأموال إذا امتنع الأب عن التخلص منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب جاهلًا بحرمة ما كان يتعاطاه من ، فتوبته تَجُبُّ ما قبلها وليس عليه التخلص مما كسبه، أما إذا كان عالماً بحرمته، فعليه إخراج قدر الحرام، فإن جهل قدره فليحتط ويجتهد في تقديره.
وإذا امتنع الأب عن إخراج الحرام، فليس للابن أن يأخذ المال من يده دون إذنه، وله الانتفاع بماله المختلط والحرام إلا ما علم أنه من عين الحرام.
أما ، فتجب على الأب عن جميع ما مضى من السنين، وهي دين لا يسقط بالتقادم، وتجب في المال الحلال، أما الحرام فيخرج كله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي