العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عدم إخراج الوالد زكاة ماله المُودَع في بنك غير إسلامي لمدة 28 عامًا، مع امتلاكه أراضي وبيتاً؟ وكم تبلغ الزكاة الواجبة إذا وجبت؟ وهل يجوز إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين كالإخوة من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا للضرورة القصوى مع عدم وجود بديل إسلامي، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير. الزكاة ركن من أركان الإسلام لا تسقط بتأخيرها، وعلى والدك التوبة وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية بعد حساب دقيق. تجب الزكاة بتمام الملك والنصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحولان الحول.

إذا كانت الأراضي أو البيت للتجارة فتقدر قيمتها وتخرج زكاتها ربع العشر، أما إذا كانت للسكن أو الاقتناء فلا زكاة فيها. وإذا كان البيت للكراء فيزكى كراؤه. تخصم الزكاة المدفوعة من المبلغ المتبقي في السنوات التالية.

يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين غير ممن تلزم نفقتهم، ولإخوة الأب المحتاجين، أو لسداد ديونهم. أما رصيدك في البنك، فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا تحتسب الفوائد الربوية من المال المزكى، بل يجب التخلص منها، مع سحب المال من البنك الربوي إن أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89711
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي