ما حكم الأموال الموروثة التي لم تُخرج زكاتها لمدة 20 عامًا، مع العلم أن الأب المتوفى كان يبيع بضاعة مقلدة بسعر الأصلية؟ وما كيفية إخراج الزكاة عن تلك السنين، وهل تجب الزكاة في حصة الأخوات القاصرات؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المدينين أو الذين اعتادوا على أخذ الصدقات ولا يسعون للعمل؟
يجب إخراج زكاة مال والدكم عن جميع السنوات التي لم يخرجها؛ لأنه حق لله تعالى والفقراء ولا يسقط بالتقادم، ويخرج الربح الحلال فقط من الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار، أما الزيادات الربوية والربح الناتج عن الأسهم المحرمة فلا يحل للورثة، وعليهم التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة. وليس للوالدة الحق في الولاية على أموال الورثة البالغين الرشداء أو الحجر عليهم، وتجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. إذا ثبت أن والدكم قد غش الناس في البيع، فالمال المكتسب من الغش حرام ولا يحل للورثة، ويجب رده لأصحابه إن عُرفوا، أو التصدق به عنهم إن جُهلوا. ويجوز دفع الزكاة لبنات العم الفقيرات، والعم المدين والأخوال بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة، ولا يجوز دفعها للقادر على الكسب بسبب كسله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97797