كيف يمكن لأبناء رجل توفي ولم يزكِ عن ماله لأكثر من عشرين عاماً أن يزكوا عنه من تركته، وما هو المقدار الواجب إخراجه، مع العلم أنه لم يكن ينكر الزكاة؟
إذا كان المال الوارد في السؤال نقداً أو ذهباً أو فضة أو عروض تجارة، فعلى أبنائه النظر في مقدار المال الذي كان لديه كل عام، فإذا بلغ النصاب، وجب إخراج ربع العشر (2.5%) منه. وإن لم يتمكنوا من التحديد اليقيني، فيكفيهم إخراج ما يغلب على الظن أن الذمة تبرأ به، وذلك باعتبار المبلغ الأكثر احتياطاً لإبراء الذمة، لأن التهاون في إخراج الزكاة خطر عظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين عاقبة من لم يؤد زكاة ماله، وتلا قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران:180].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40447