ما حكم الزكاة في تركة رجل علم ورثته أنه لم يخرجها طوال حياته، وهل يجب عليهم إخراجها عنه لتخفيف العقاب عنه، وعن أي مدة تُخرج؟
ما دام أن الرجل المشار إليه كان يدعي أنه يخرج الزكاة فهذا كاف، ولا يُطالب الورثة بإخراجها لمجرد شكهم، والأصل صدق المسلم، وإن ثبت أنه لم يكن يخرجها فقد اختلف الفقهاء في إخراجها من التركة:
1. ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراج ديون الله المالية (كالزكاة والكفارات والحج) من التركة، مستدلين بحديث: "فدين الله أحق". 2. يرى الحنفية أن الموت يسقط دين الله إذا لم يوصِ به، فلا تؤخذ من تركته، لأن دين الله عبادة تتطلب نية المكلف وفعله. 3. الأصل عند المالكية أن الموت يسقط ديون الله إلا في ثلاث حالات: إذا أوصى بها، أو أشهد في صحته أنها بذمته، أو إذا تعلقت بعين قائمة كزكاة الحرث والماشية.
إذا أراد الورثة إخراج الزكاة احتياطًا لخوفهم على مورثهم، فهو تبرع منهم، ولا تخرج إلا من نصيب البالغ الرشيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149621