العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة في تركة رجل علم ورثته أنه لم يخرجها طوال حياته، وهل يجب عليهم إخراجها عنه لتخفيف العقاب عنه، وعن أي مدة تُخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام أن الرجل المشار إليه كان يدعي أنه يخرج فهذا كاف، ولا يُطالب الورثة بإخراجها لمجرد شكهم، والأصل صدق المسلم، وإن ثبت أنه لم يكن يخرجها فقد اختلف الفقهاء في إخراجها من :

1. ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراج ديون الله المالية (كالزكاة والكفارات ) من التركة، مستدلين بحديث: "فدين الله أحق". 2. يرى الحنفية أن الموت يسقط دين الله إذا لم يوصِ به، فلا تؤخذ من تركته، لأن دين الله عبادة تتطلب نية المكلف وفعله. 3. الأصل عند المالكية أن الموت يسقط ديون الله إلا في ثلاث حالات: إذا أوصى بها، أو أشهد في صحته أنها بذمته، أو إذا تعلقت بعين قائمة كزكاة الحرث والماشية.

إذا أراد الورثة إخراج الزكاة احتياطًا لخوفهم على مورثهم، فهو تبرع منهم، ولا تخرج إلا من نصيب البالغ الرشيد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي