هل يجوز سداد زكاة وذمم مالية لوالدي من تركته بعد وفاته، وهل يسقط ذلك عنه ما لم يؤده في حياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ترك إخراج الزكاة مع إنكار وجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن لم ينكر وجوبها وامتنع عن إخراجها فقد ارتكب معصية، والزكاة لا تسقط بعدم إخراجها، فمن مات ولم يخرجها وجب إخراجها من تركته عن جميع السنين التي لم تُخرج فيها، وإن تعذر ضبطها أخرج المتيقن منها. بدل الخلو إن كان محرمًا وجب رده لصاحبه أو التصدق به، والفوائد الربوية محرمة لا يجوز تملكها، فمن مات بعد أخذها خرجت من تركته وصرفت في وجوه الخير، وإن جُهل قدرها أخرج مثلها بالاجتهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84747
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي