العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة الناقصة من السنين الماضية لمتوفى من مال الوقف الذي أوصى به، أم يجب إخراجها دفعة واحدة من مال التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات المورث وعليه زكاة لم تُدفع، وجب على الورثة إخراجها من التركة قبل تقسيم الميراث وتنفيذ الوصايا؛ لأن الديون، سواء كانت لله أو للعباد، تُقدم على حق الورثة والوصية. وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل توفي وعليه زكاة سنوات، فأجابوا بوجوب إخراج الزكاة من ماله عن جميع السنوات الفائتة. وإذا أوصى الرجل بوقف شيء من ماله، فإن وصيته تُنفذ ما لم تزد عن ثلث التركة. وفي حال وجود ديون على الميت (كزكاة أو غيرها) ووصية، فإن الديون تُقدم على الوصية، وتُسدد من التركة أولاً، ثم تُنفذ الوصية مما تبقى. قال البهوتي في "الروض المربع": "الزكاة إذا مات من وجبت عليه: كالدين في التركة". وبين الشيخ محمد بن عثيمين أن الحقوق المتعلقة بالتركة تُصنف كالتالي: مؤن تجهيز الميت، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة (كالدين المرهون)، ثم الديون المطلقة (كالزكاة)، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث، وأخيرًا الإرث. وبناءً على ذلك، لا يجوز احتساب الوصية من الزكاة، بل تُخرج الزكاة أولاً من إجمالي التركة، ثم تُنفذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد على الثلث لا يُنفذ إلا برضا الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي