هل تجب الزكاة على المال الذي لم تُصلِّ فيه، والفوائد الربوية التي صُرفت في الحاجات؟
المال المحرم لكسبه، كالربا، حرمته متعلقة بذمة الكاسب لا بعين المال، وبالتالي لا تحرم معاملة من كسبه بطريق مباح.
واستُدلّ على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود الذين كانوا يأكلون السحت والربا، ومعاملته لهم دلت على أن ما كان محرمًا لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.
وعليه، المال الذي يؤخذ من الأب بطريق مباح -كالهبة- لا يلزم التخلص منه، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
إذا لم تُخرج زكاة هذه الأموال التي أُخذت من الأب، فتجب التوبة وقضاء الزكاة للسنوات الماضية؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141971