هل يجوز للورثة أخذ مبلغ مالي تضاعف بالفوائد في البنك، أم يجب أخذ أصل المبلغ فقط، وهل على المتوفى زكاة في هذا المال وكيف تُحسب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أصل المال المودع في المصرف ملك للورثة ويقسمونه بينهم شرعًا، أما الفوائد الربوية، فقد اختلف الفقهاء في حلّها للورثة، والراجح أنها لا تحلّ لهم ويجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء. أما ، فإن غلب على ظن الورثة أن والدهم لم يخرجها عن المبلغ، فعليهم إخراجها عن جميع السنين الماضية قبل القسمة، فإن لم يتيسر لهم معرفة ذلك بيقين، فيعملون بغلبة ظنهم، وإن لم يعلموا ولم يغلب على ظنهم شيء، فالأصل أن المسلم يؤدي ما فرض الله عليه، فلا يطالبون بإخراجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181341
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي