هل يجوز للورثة أخذ مبلغ مالي تضاعف بالفوائد في البنك، أم يجب أخذ أصل المبلغ فقط، وهل على المتوفى زكاة في هذا المال وكيف تُحسب؟
أصل المال المودع في المصرف ملك للورثة ويقسمونه بينهم شرعًا، أما الفوائد الربوية، فقد اختلف الفقهاء في حلّها للورثة، والراجح أنها لا تحلّ لهم ويجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء. أما الزكاة، فإن غلب على ظن الورثة أن والدهم لم يخرجها عن المبلغ، فعليهم إخراجها عن جميع السنين الماضية قبل القسمة، فإن لم يتيسر لهم معرفة ذلك بيقين، فيعملون بغلبة ظنهم، وإن لم يعلموا ولم يغلب على ظنهم شيء، فالأصل أن المسلم يؤدي ما فرض الله عليه، فلا يطالبون بإخراجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181341