العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي موروث، اتفق الورثة على إيداعه في حساب أحدهم دون تقسيمه، وهل تخرج الزكاة عن كامل المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المبلغ المودع في المصرف إذا بلغ نصيب كل وارث نصابًا وحال عليه ، حتى لو كان المال في حساب بنكي باسم أحد الورثة. الأصل أن تقسم القسمة الشرعية، ولكل وارث الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ويجوز للبالغ الرشيد التصرف في نصيبه، بينما يُحتفظ بحق الصغير أو غير الرشيد ويتولى التصرف فيه وصيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177137
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي