العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال ورثه الأبناء والزوجة، علماً بأن نصيب كل فرد لا يبلغ النصاب لوحده، بينما يبلغه مجموع نصيبهم، وأن المال لم يزكَّ من قبل، ويوجد شك في حليته، وهو موجود في دولة أخرى ويتم الصرف منه على دفعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا تجب الزكاة في نصيب الورثة مجتمعًا، بل تجب في نصيب كل وارث على حدة إذا بلغ نصابه وحال عليه الحول.

ثانيًا: إذا لم يخرج المتوفى زكاة ماله، فإنها تخصم من التركة قبل قسمتها؛ لأنها دين مقدم على حق الورثة.

ثالثًا: مجرد الشك في حل مال المتوفى لا يؤثر في الوراثة، ولكن إذا علم الورثة أن المال حرام فلا يحل لهم.

رابعًا: لا حرج على الورثة البالغين في الاشتراك في النفقة من نصيبهم، ويجوز مخالطة الصغار في الطعام والشراب من نصيبهم وفقًا لقوله تعالى: "وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183637
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي