العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مالي تركه الأب لابنته بعد وفاته لإتمام جهاز زواجها، مع العلم أنها لم تتزوج بعد، ولم تحتسبه من ضمن أموالها السابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ ليس ملكًا خاصًا بك ما دمتَ أرجعته لوالدك؛ يشترط لصحتها الحوز، وإرجاعها يبطله. تقسيم المال واجب على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية، إلا إذا تنازلوا لك عنه، فيصبح ملكًا لك وتجب فيه بعد حولان من وقت تنازلهم، إذا بلغ نصابًا. في حال عدم تنازلهم، يُزكِّي كل وارث نصيبه عند قبضه عن جميع الأعوام الماضية إن بلغ نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151216
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي