هل يعتبر المبلغ الذي سلمته الأم لابنتها الكبرى لتسليمه للأخت الصغرى عند زواجها وصية تتطلب إجازة الورثة، وهل يجوز إعطاؤه للأخت الصغرى قبل زواجها، وهل تجب فيه الزكاة، وماذا تفعل الأخت الكبرى بالمبلغ إذا لم تتزوج الأخت الصغرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الهبة تعد وصية، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة، والمال الموصى به يدخل في التركة ويقسم حسب الشريعة، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، فإذا أجازوه، يصبح المال ملكًا للموصى لها من وقت الإجازة، وعليه، يجب زكاة المال بعد حولان الحول من تاريخ الوفاة إن لم تجز الوصية، أو من تاريخ إجازة الورثة وقبولها إن أجيزت. أما إذا كانت العطية في حال الصحة و لم يتم تسليمها للموهوب له قبل وفاة الواهب، فإنها تعود للتركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي