هل يجوز تخصيص مبلغ مالي للبنات كمصاريف زواج مستقبلية، وهل تعتبر المصوغات والمسكن والسيارة من ضمن الميراث العام أم تُخصص للزوجة والبنات؟
يجوز للأب أن يهب بناته شيئًا من ماله إن عدل بينهن ورفع يده عن المال بحيث تحوزه كل واحدة منهن حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه. أما إن توقفت الهبة على وفاته، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. المصوغات التي اشتراها الأب لزوجته وهبتها إياها وقبضتها أصبحت ملكًا لها، وتعد من تركتها بعد وفاتها وتقسم على ورثتها الشرعيين. عرف توريث حلي المرأة لبناتها فقط باطل، وجميع ممتلكات الأب تؤول بعد وفاته لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113755