هل يجوز تخصيص مبلغ مالي للبنات كمصاريف زواج مستقبلية، وهل تعتبر المصوغات والمسكن والسيارة من ضمن الميراث العام أم تُخصص للزوجة والبنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أن يهب بناته شيئًا من ماله إن عدل بينهن ورفع يده عن المال بحيث تحوزه كل واحدة منهن حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه. أما إن توقفت على وفاته، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. المصوغات التي اشتراها الأب لزوجته وهبتها إياها وقبضتها أصبحت ملكًا لها، وتعد من تركتها بعد وفاتها وتقسم على ورثتها الشرعيين. عرف توريث حلي المرأة لبناتها فقط باطل، وجميع ممتلكات الأب تؤول بعد وفاته لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113755
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي