العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة إعطاء بناتها المتزوجات من مال زوجها الغني دون علمه، لا سيما إن كان والدهن قد حرمهن من ماله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نفقة البنات تسقط عن الأب بعد زواجهن، فلا حق لهن في ماله إلا إذا تبرع به. وتفضيل الأب الأولاد الذكور على الإناث في العطية مكروه عند أكثر العلماء، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسوية بينهم. والتسوية تكون بإعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر. وعلى الأب تصحيح خطئه بالتسوية بين أولاده الذكور والإناث، إما برد ما فضل به الذكور، أو إتمام نصيب الإناث. لكن ما أقدم عليه الأب لا يبرر أخذ الزوجة من ماله دون علمه وإعطائه للبنات، لحرمة أخذ مال المسلم بغير وجه شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي