العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تأخذ الابنة حصة الابن إذا أوصى الأب بذلك، وهل الأملاك المكتوبة باسم الزوجة تدخل ضمن الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجة هو الثمن لوجود الولد، ويقسم الباقي بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وصية الأب بأن تعطى البنت نصيب ذكر غير نافذة؛ لأنه "لا وصية لوارث"، إلا إذا رضي الأخوان بذلك. أما ما هو مكتوب باسم الزوجة فله حكم آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي