العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تأخذ الابنة حصة الابن إذا أوصى الأب بذلك، وهل الأملاك المكتوبة باسم الزوجة تدخل ضمن الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجة هو الثمن لوجود الولد، ويقسم الباقي بين الابنين والبنت مثل حظ الأنثيين. وصية الأب بأن تعطى البنت نصيب ذكر غير نافذة؛ لأنه "لا وصية لوارث"، إلا إذا رضي الأخوان بذلك. أما ما هو مكتوب باسم الزوجة فله حكم آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107215
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي