هل يجوز أن تأخذ الابنة حصة الابن إذا أوصى الأب بذلك، وهل الأملاك المكتوبة باسم الزوجة تدخل ضمن الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
نصيب الزوجة هو الثمن لوجود الولد، ويقسم الباقي بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وصية الأب بأن تعطى البنت نصيب ذكر غير نافذة؛ لأنه "لا وصية لوارث"، إلا إذا رضي الأخوان بذلك. أما ما هو مكتوب باسم الزوجة فله حكم آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107215