العودة إلى البحث
السؤال

ما طريقة توزيع الأملاك الموروثة بالنسب الشرعية، وما الحكم الشرعي في تسوية نصيب الأنثى بالذكر إذا رغبت الأم بذلك، وهل يتم التساوي بين الذكر والأنثى عند توزيع الأم نصيبها على الأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في مسائل أن تُعرض على المحاكم الشرعية. إذا كانت الأملاك مسجلة باسم الوالد المتوفى، فهي ملك له وتُقسَم بين ورثته شرعًا. مَن ادّعى يُطالب بالبينة، فإن أقامها أخذ نصيبه وريعه، وإلا فلا شيء له سوى نصيبه الإرثي إلا إن صدقه الورثة.

إيجارات الأملاك وريعها تتبع ملكيتها؛ فإن كانت للميت قسمت بين ورثته، وإن كان بعضها لغيره أخذ كلٌ نصيبه.

لا يجوز إجبار الورثة على جعل نصيب الأنثى كنصيب ، فالقسمة الشرعية "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وإذا أرادت أم الأولاد قسمة نصيبها في حياتها، فهذه هبة وليست ميراثًا، وفيها خلاف فقهي هل تكون كالميراث أم بالتسوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179032
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي