العودة إلى البحث

هل يجوز للأم أن تعطي بناتها حصة من بيع المنزل مثل الذكور، وما هو التوزيع الشرعي للميراث في هذه الحالة، وكم تكون حصة الأم، وهل يجوز لها أن تعطي تركتها للإناث فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقسم البيت الموروث بين الورثة حسب الشريعة؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما نصت الآية: "يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وعليه، تقسم تركة المنزل على 80 سهمًا: 10 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.

أما هبة الزوجة نصيبها من تركة زوجها لبناتها دون الأبناء فلا تجوز، ما لم يكن هناك مسوّغ شرعي معتبر، مثل حاجة البنات أو غنى الأبناء.

وإن كانت الهبة تتعلق بمال الأم الخاص، فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، ولا يجوز الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي