العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تعطي بناتها حصة من بيع المنزل مثل الذكور، وما هو التوزيع الشرعي للميراث في هذه الحالة، وكم تكون حصة الأم، وهل يجوز لها أن تعطي تركتها للإناث فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقسم البيت الموروث بين الورثة حسب الشريعة؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، كما نصت الآية: "يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وعليه، تقسم تركة المنزل على 80 سهمًا: 10 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.

أما هبة الزوجة نصيبها من تركة زوجها لبناتها دون الأبناء فلا تجوز، ما لم يكن هناك مسوّغ شرعي معتبر، مثل حاجة البنات أو غنى الأبناء.

وإن كانت تتعلق بمال الأم الخاص، فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، ولا يجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188529
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي