ما حكم الوصية بتمليك ربع قيمة المنزل لكل ولد من الأبناء الذكور، وتوزيع الربع المتبقي على البنات بالتساوي، وهل هذا يغير من تقسيم الميراث الشرعي للورثة (3 أبناء و 5 بنات) علماً بأن الأب يسكن هذا المنزل منذ 30 عاماً، ووضعه المادي صعب، ولم يتم تسجيل المنزل باسمه خوفاً من الورثة؟
إذا توفيت امرأة عن خمس بنات وثلاثة أبناء ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن تركتها تقسم بينهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، طبقًا لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أحد عشر سهمًا، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
إقامة الأب في البيت لا تبيح له منع الورثة من حقهم، ويجب إعطاء كل وارث حقه الشرعي إلا إن تنازل عنه وهو بالغ راشد. إذا كان الإسكان بغير هبة، فإن البيت يؤول للورثة بعد وفاتها.
كتابة المرأة ثلاثة أرباع البيت لأبنائها دون بناتها تُعد وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة. فإن لم ترضَ البنات، وجب إعطاؤهن نصيبهن من البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103622