ما نصيب الزوجة والبنت والأم والشقيقين والشقيقة في الميراث؟ وهل يجوز هبة شقة للابنة من ممتلكات الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الأم السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف. ويقسم الباقي بين الأخوين والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو ترك المتوفى 24000، تأخذ البنت 12000، والأم 4000، والزوجة 3000، وكل أخ 2000، والأخت 1000.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61739
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61739
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي