العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الزوجة والبنت والأم والشقيقين والشقيقة في الميراث؟ وهل يجوز هبة شقة للابنة من ممتلكات الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأم السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف. ويقسم الباقي بين الأخوين والأخت الشقيقة مثل حظ الأنثيين. فلو ترك المتوفى 24000، تأخذ البنت 12000، والأم 4000، والزوجة 3000، وكل أخ 2000، والأخت 1000.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61739
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي