العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الزوجة والبنت والأم والشقيقين والشقيقة في الميراث؟ وهل يجوز هبة شقة للابنة من ممتلكات الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأم السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف. ويقسم الباقي بين الأخوين والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو ترك المتوفى 24000، تأخذ البنت 12000، والأم 4000، والزوجة 3000، وكل أخ 2000، والأخت 1000.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61739
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي