العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث في الحالات المذكورة، ولماذا يرث الزوج أكثر من الزوجة مع ذكر الدليل الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، توزع التركات كالتالي:

1. بنات ثلاث ووالدان: للبنات الثلثان، ولكل من الأبوين السدس. 2. بنت ووالدان: للبنت النصف، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للأب تعصيبًا. 3. تسع بنات: لهن الثلثان، والباقي لأقرب عاصب ذكر، فإن لم يوجد رد على البنات. 4. والدان فقط: للأم الثلث والباقي للأب. 5. زوجة وبنت: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي لأقرب عاصب ذكر، وإذا لم يوجد رد على البنت دون الزوجة. 6. أربع زوجات ووالدان: للزوجات الربع يُقسم بالتساوي، وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثا الباقي.

أما سؤال "لماذا يحق للزوج...؟" فغير وارد للمسلم الذي يسلم لحكم الله ويعتقد أن الله مالك كل شيء، وأن القسمة عادلة. والقاعدة العامة أن نصيب ضعف الأنثى، ويُستثنى بعض المسائل. وللملحد، فالأعباء المالية غالبًا متعلقة بالذكر، لذا كان نصيبه ضعف نصيب الأنثى. توجد حالات ترث فيها المرأة ويحرم الرجل، مثل الأخت الشقيقة التي لها فرض، والأخ الشقيق عاصب، وبنت الابن قد ترث بينما ابن الابن لا يرث في نفس الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96835
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي