كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخوات الشقيقات الست؟
إذا لم يكن للميت وارث ذكر غير زوجته وبناته وشقيقاته، فإنهن يرثنه جميعًا. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]. ولزوجته الثمن فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة يكون للأخوات تعصيبًا؛ لأنهن لا يرثن فرضًا مع البنات بل يأخذن الباقي، كما قال ابن أبي زيد المالكي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ولا يكتفى فيها بالفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106003
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106003
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي