العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والبنات الثلاث، والأخوات الشقيقات الست؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت وارث ذكر غير زوجته وبناته وشقيقاته، فإنهن يرثنه جميعًا. ويكون تقسيم كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]. ولزوجته الثمن فرضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. وما بقي بعد نصيب البنات والزوجة يكون للأخوات تعصيبًا؛ لأنهن لا يرثن فرضًا مع البنات بل يأخذن الباقي، كما قال ابن أبي زيد المالكي: "والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات". يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ولا يكتفى فيها ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106003
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي