كيف يقسم الميراث على: زوج، وسبع بنات، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوج والبنات والإخوة الأشقاء، فتبدأ قسمة بإعطاء الزوج الربع لوجود الفرع الوارث (البنات)، والبنات الثلثين لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، ويقسم الباقي بين الأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيباً مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104431
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104431
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي