العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين: الزوج، والبنت، وأربعة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين في الزوج والبنت والإخوة الأشقاء، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والباقي بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تقسم التركة على أربعين سهماً: للزوج عشرة، وللبنت عشرون، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي