العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة والثلاث بنات والأخوين الشقيقين والأربع أخوات الشقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزع إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين كالتالي:

1. الزوجة: تأخذ الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث (البنات)، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". 2. البنات: يأخذن الثلثين فرضًا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". 3. الأشقاء والشقيقات: يرثون ما بقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وعليه، تقسم التركة على خمسمائة وستة وسبعين جزءًا، للزوجة اثنان وسبعون جزءًا، وللبنات ثلاثمائة وأربعة وثمانون جزءًا (لكل واحدة مائة وثمانية وعشرون)، وللأشقاء والشقيقات الباقي (لكل شقيقة خمسة عشر، ولكل شقيق ثلاثون سهما).

وينبغي رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111036
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي