العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: زوجة، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، توزع كالآتي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ".

وما بقي بعد فرض الزوجة فللأشقاء تعصيباً، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية وعشرين سهماً، للزوجة سبعة أسهم، ولكل ذكر ستة أسهم، ولكل أنثى ثلاثة أسهم.

يُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110997
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي