كيف يقسم الميراث على: زوجة، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، توزع التركة كالآتي: للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ".
وما بقي بعد فرض الزوجة فللأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
وأصل التركة من أربعة، وتصح من ثمانية وعشرين سهماً، للزوجة سبعة أسهم، ولكل ذكر ستة أسهم، ولكل أنثى ثلاثة أسهم.
يُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110997