هل للابنة حق في أملاك أمها، وما هو نصيبها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب البنت في له حالات:
- إذا كانت البنت وحيدة وليس لها أخ أو أخت، فلها النصف.
- إذا كان هناك أكثر من بنت (اثنتان فأكثر) وليس للميت أبناء ذكور، فلهن الثلثان.
- إذا كان معها فرع وارث ذكر (أخ)، فإن لها نصف نصيب أخيها " مثل حظ الأنثيين"، بعد إعطاء كل صاحب فرض نصيبه.
وقد قسّم الله هذه الأنصبة، فلا يجوز تغييرها أو حرمان وارث أو زيادة أحد أو نقصانه من نصيبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي