ما نصيب الأم من مال ابنتها المتزوجة، وهل تستحق شيئًا إذا كان الأب متوفى، وهل نصيبها الشرعي هو الربع كما للأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث المشار إليه صحيح، ويشمل الأبوين (الأم والأب)، وكون مال الابن لأبويه يعني أنه مباح لهما عند الحاجة، لا أنه ملك لهما. نصيب الأم من تركة ابنتها يختلف باختلاف الورثة؛ فلها الثلث إذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة، والسدس إذا كان لها فرع أو إخوة. أما في حياة الابنة، فنصيب الأم غير محدد، ويكون بحسب حاجتها دون الإضرار بالابنة. الربع ليس نصيبًا لأحد الأبوين إلا في "إحدى الغراوين" حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، وهو ربع التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93332
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93332
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي