العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الأم من مال ابنتها المتزوجة، وهل تستحق شيئًا إذا كان الأب متوفى، وهل نصيبها الشرعي هو الربع كما للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشار إليه صحيح، ويشمل الأبوين (الأم والأب)، وكون مال الابن لأبويه يعني أنه مباح لهما عند ، لا أنه ملك لهما. نصيب الأم من تركة ابنتها يختلف باختلاف الورثة؛ فلها الثلث إذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة، والسدس إذا كان لها فرع أو إخوة. أما في حياة الابنة، فنصيب الأم غير محدد، ويكون بحسب حاجتها دون الإضرار بالابنة. الربع ليس نصيبًا لأحد الأبوين إلا في "إحدى الغراوين" حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، وهو ربع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي