العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب زوجة الأب غير المنجبة من الميراث، وهل يحق لابن الزوج أخذ نصيبها من الميراث بموافقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث سواء كان منها أو من غيرها، لقول الله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" ويكون الباقي للابن تعصيباً، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد وللابن سبعة أسهم، ولا يحق للابن أخذ نصيب زوجة أبيه إلا بتنازلها برضاها وهي بالغة رشيدة. والتركات أمر خطير وشائك للغاية، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى بل لابد من رفعها للمحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103707
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي