هل يجوز تخصيص مبلغ من المال ورثته الزوجة من زوجها المتوفى لابنتهما الصغرى غير المتزوجة وغير العاملة، للإنفاق على تعليمها وزواجها، وعدم توزيعه على بقية الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تركه الزوج من تركة يقسم على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله. ولا يجوز تخصيص مبلغ لإحدى البنات إلا إذا رضي جميع الورثة وتنازلوا عن حقهم، وإلا فيجب تقسيم المال على الورثة كل حسب نصيبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102339
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102339
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي