هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها التصرف في تركته التي لم تُقسَم، وصرف جزء منها على الأبناء، وما حكم نصيب الابنة الراشدة من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز حجز أموال عن الورثة والاحتفاظ بها، ولا الإنفاق منها دون تحديد نصيب كل وارث، بل يجب تقسيمها. فالبالمغ الرشيد يتصرف في نصيبه كيف يشاء، وللصغير تعيّن المحكمة وصيًّا لإدارة أمواله والإنفاق عليه منها، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189060
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي