هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها التصرف في تركته التي لم تُقسَم، وصرف جزء منها على الأبناء، وما حكم نصيب الابنة الراشدة من الميراث؟
لا يجوز حجز أموال الميراث عن الورثة والاحتفاظ بها، ولا الإنفاق منها دون تحديد نصيب كل وارث، بل يجب تقسيمها. فالبالمغ الرشيد يتصرف في نصيبه كيف يشاء، وللصغير تعيّن المحكمة وصيًّا لإدارة أمواله والإنفاق عليه منها، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189060