كيف تقسم تركة امرأة توفيت وتركت 40000، ولها 3 أبناء و 5 بنات، مع العلم أنها أوصت بكل مالها لحفيدها دون علم بقية الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة المتوفاة بين أبنائها وبناتها تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، وفقًا للآية 11 من سورة النساء، فيُقسّم المبلغ على أحد عشر سهمًا (لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم).
المال الذي لا يعلم به الورثة هو حق لهم، ويقسمونه بينهم شرعًا.
أما بخصوص بجميع المال لحفيدها: 1. الوصية لا تثبت بدون إشهاد. 2. إذا صدّق الورثة بالوصية، فتمضي في حدود ثلث المال فقط، إلا إذا أجاز الورثة إمضاء ما زاد على الثلث، فيمضي في نصيب البالغ الرشيد منهم. وإن لم يرضوا، يرد الثلثان للورثة. 3. إذا لم يصدق الورثة بالوصية، فعلى المدعي البينة الشرعية، فإن أقامها استحق الموصى له نصيبه المذكور، وإلا أخذ الورثة كل المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192013
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192013
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي