هل يجوز تنفيذ وصية الأم بتخصيص ثلث المبلغ للأخ الأصغر وصرف باقي المبلغ على الجنازة والدفن، أم أن المال كله يُعد تركة لا يجوز الإنفاق منها على الجنازة؟
الوصية للابن الأصغر بالثلث وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة. أما وصيتها بأن يصرف من المال في لوازم الدفن فهي صحيحة، وتُنفق بالمعروف ودون إسراف، ومؤن التجهيز مقدمة على حق الورثة. إذا كانت الوصية في مؤن التجهيز فيها إسراف، فيُنفَق بقدر ما لا إسراف فيه ويُرد الزائد إلى التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152666