ما حكم الشرع في وصية الرجل لابن ابنه وابن ابنته بشقتين من تركته، مع رفض ابنه تنفيذ الوصية لابن البنت، علماً بأن الوصية في حدود الثلث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث وصية صحيحة واجبة الإمضاء، وليس للورثة ردّها، وتصبح لازمة بمجرد موت الموصي وقبول الموصى له. إذا امتنع الورثة عن إمضاء الوصية في هذه الحالة، فهم آثمون وللموصى له الحق في رفع الأمر للمحكمة الشرعية. أما إذا كان الموصى به أكثر من الثلث ولم يجزه الورثة، فيمضي منه الثلث فقط، ويقتسمه الموصى لهم بحسب نسبتهم من الوصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103732
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103732
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي