ما حكم الشرع في وصية الرجل لابن ابنه وابن ابنته بشقتين من تركته، مع رفض ابنه تنفيذ الوصية لابن البنت، علماً بأن الوصية في حدود الثلث؟
الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث وصية صحيحة واجبة الإمضاء، وليس للورثة ردّها، وتصبح لازمة بمجرد موت الموصي وقبول الموصى له. إذا امتنع الورثة عن إمضاء الوصية في هذه الحالة، فهم آثمون وللموصى له الحق في رفع الأمر للمحكمة الشرعية. أما إذا كان الموصى به أكثر من الثلث ولم يجزه الورثة، فيمضي منه الثلث فقط، ويقتسمه الموصى لهم بحسب نسبتهم من الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103732