ما حكم الشرع في وصية الأب لولد ابنه بالثلث، مع وجود ست بنات (اثنتان منهن لم تتزوجا وتبلغان 58 و 53 عامًا) وولَدَين، في حال كان دافع هذه الوصية حرمان بعض الورثة من إرثهم الكامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت في حدود الثلث ولغير وارث فإنها تمضي ولو لم يرض الورثة، ولا ينبغي اتهام الموصي، فإن قَصَدَ الإضرار بالورثة يأثم وتكون الوصية محل خلاف بين الفقهاء. والوصية بأكثر من الثلث تُرد، فإن علم الموصى له أن الموصي أراد الإضرار بالورثة لم يحل له الأخذ. والذي نراه صوابًا أن تمضي الوصية ما لم يصرح الموصي بقصد حرمان الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي