العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في وصية الأب لولد ابنه بالثلث، مع وجود ست بنات (اثنتان منهن لم تتزوجا وتبلغان 58 و 53 عامًا) وولَدَين، في حال كان دافع هذه الوصية حرمان بعض الورثة من إرثهم الكامل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية ما دامت في حدود الثلث ولغير وارث فإنها تمضي ولو لم يرض الورثة، ولا ينبغي اتهام الموصي، فإن قَصَدَ الإضرار بالورثة يأثم وتكون الوصية محل خلاف بين الفقهاء. والوصية بأكثر من الثلث تُرد، فإن علم الموصى له أن الموصي أراد الإضرار بالورثة لم يحل له الأخذ. والذي نراه صوابًا أن تمضي الوصية ما لم يصرح الموصي بقصد حرمان الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي