ما حكم وصية الأب لولد ابنه بالثلث، مع وجود ست بنات وذكرين، وبنتين غير متزوجات إحداهما عمرها 54 عاماً والأخرى 50 عاماً؟
هذه الوصية صحيحة ونافذة؛ لأنها ليست لوارث ولا تتجاوز الثلث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم." وتصح هذه الوصية لولد الأولاد حتى مع وجود ولد الصلب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78799