العودة إلى البحث

ما حكم وصية الأب لولد ابنه بالثلث، مع وجود ست بنات وذكرين، وبنتين غير متزوجات إحداهما عمرها 54 عاماً والأخرى 50 عاماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه الوصية صحيحة ونافذة؛ لأنها ليست لوارث ولا تتجاوز الثلث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم." وتصح هذه الوصية لولد الأولاد حتى مع وجود ولد الصلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي