العودة إلى البحث
السؤال

1. هل الوصية بالثلث لبنت وحيدة قامت برعاية والدتها المتوفاة صحيحة شرعًا؟ 2. هل يرث الأب مع أبناء العم كون الأب زوجًا وابن عم؟ 3. هل يجب تنفيذ وصية الأم الشفهية بإعطاء حفيدها قطعة أرض مقابل تجهيزها وأداء الحج عنها، مع اعتراض الورثة والأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح وصية الوالدة بقطعة أرض أو غيرها إلا بموافقة الورثة البالغين الرشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". فإن أجازوها مضت، وإلا عادت للتركة.

نصيبك من التركة هو النصف، وللأب الربع لوجود فرع وارث، وما بقي يأخذه تعصيبًا إذا كان أقرب العصبة.

وعد الأم لابنها بقطعة الأرض مقابل الحج عنها ينفذ إذا كانت قيمة القطعة في حدود ثلث التركة أو أقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي