هل يجوز للأب أن يوصي أولاده بترك ثلث فدادين أرضه وقفًا له فقط، وأن يدعو عليهم بالمرض إن لم ينفذوا الوصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الرجل أن يوصي بوقف جزء من أرضه لا يزيد عن ثلث تركته، لتؤجر بعد وفاته وينفق إيجارها صدقة عنه. هذه جائزة ولازمة شرعًا، وليس للورثة الاعتراض عليها أو منع تنفيذها، لأن الوصية لغير وارث بما لا يتجاوز الثلث ماضية شرعًا ولا تحتاج إلى إجازة الورثة. فقد أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة ولا تفتقر إلى إجازة الورثة. كما أن فقدان الأهلية العقلية بعد الوصية لا يبطلها، وتبقى الوصية واجبة التنفيذ بعد الوفاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192152
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي