العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أن يوصي أولاده بترك ثلث فدادين أرضه وقفًا له فقط، وأن يدعو عليهم بالمرض إن لم ينفذوا الوصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على الرجل أن يوصي بوقف جزء من أرضه لا يزيد عن ثلث تركته، لتؤجر بعد وفاته وينفق إيجارها صدقة عنه. هذه الوصية جائزة ولازمة شرعًا، وليس للورثة الاعتراض عليها أو منع تنفيذها، لأن الوصية لغير وارث بما لا يتجاوز الثلث ماضية شرعًا ولا تحتاج إلى إجازة الورثة. فقد أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة ولا تفتقر إلى إجازة الورثة. كما أن فقدان الأهلية العقلية بعد الوصية لا يبطلها، وتبقى الوصية واجبة التنفيذ بعد الوفاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي