العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم إخراج ثلث تركة الأب المتوفى الذي أوصى شفهيًا بإخراج هذا الثلث للخير، علمًا بأن بعض الورثة يعترضون على ذلك ويرون أن الثلث كثير، وهل يشمل هذا الثلث العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث وصية لازمة يجب إنفاذها، وليس للورثة الحق في إبطالها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازتهم. فلا يجوز للبنات ولا لغيرهن من الورثة منع إنفاذ الوصية، فهي مقدمة شرعًا على حق الورثة، ومن منعها فهو آثم معتدٍ. وإذا أوصى بالثلث دون تخصيص، فيُؤخذ الثلث من إجمالي (نقود وعقارات وغير ذلك).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152569
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي