هل يلزم إخراج ثلث تركة الأب المتوفى الذي أوصى شفهيًا بإخراج هذا الثلث للخير، علمًا بأن بعض الورثة يعترضون على ذلك ويرون أن الثلث كثير، وهل يشمل هذا الثلث العقار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوصية لغير الوارث بما لا يزيد على الثلث وصية لازمة يجب إنفاذها، وليس للورثة الحق في إبطالها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازتهم. فلا يجوز للبنات ولا لغيرهن من الورثة منع إنفاذ الوصية، فهي مقدمة شرعًا على حق الورثة، ومن منعها فهو آثم معتدٍ. وإذا أوصى بالثلث دون تخصيص، فيُؤخذ الثلث من إجمالي التركة (نقود وعقارات وغير ذلك).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152569
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي