1. هل الوصية بالثلث لبنت وحيدة قامت برعاية والدتها المتوفاة صحيحة شرعًا؟ 2. هل يرث الأب مع أبناء العم كون الأب زوجًا وابن عم؟ 3. هل يجب تنفيذ وصية الأم الشفهية بإعطاء حفيدها قطعة أرض مقابل تجهيزها وأداء الحج عنها، مع اعتراض الورثة والأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح وصية الوالدة بقطعة أرض أو غيرها إلا بموافقة الورثة البالغين الرشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". فإن أجازوها مضت، وإلا عادت .
نصيبك من التركة هو النصف، وللأب الربع لوجود فرع وارث، وما بقي يأخذه تعصيبًا إذا كان أقرب .
وعد الأم لابنها بقطعة الأرض مقابل عنها ينفذ إذا كانت قيمة القطعة في حدود ثلث التركة أو أقل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66672
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي