هل وصية الميتة "ثلثي عليك يا ابني" تُنفذ قبل قسم الميراث على الزوج، الابن، والبنتين؟
وصية الأم بأن يكون ثلث التركة لابنها تُعد وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة. وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا زوجها وابنًا وبنتين، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا؛ للزوج أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم. وينبغي رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ لوجود أمور قد لا تظهر إلا بالبحث والتحقيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117354