هل الوصية الشفهية المسجلة للأب بتقسيم تركته ملزمة للورثة، خاصة وأن فيها حيفًا لابنَيه، وما هو تقسيم التركة الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والتسجيل الذي يلزم البنات وغيرهن من الورثة لا يعتبران ملزمين شرعًا، وللورثة الحق في المطالبة بنصيبهم الشرعي. الوصية لوارث باطلة ولا يجوز تنفيذها إلا بموافقة بقية الورثة، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء مستدلين بحديث "لا وصية لوارث" وما جاء في كتاب الله. وبالتالي، يحق للبنات المطالبة بكامل نصيبهن من ، ولا يجوز تنفيذ وصية تحرمهن من حقهن. فمن يفعل ذلك، فعليه إثم عظيم لأن الله تولى قسمة المواريث بنفسه، ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات، ومن يعصيه يدخله النار.
إذا انحصر الورثة في الزوجة والأولاد، فللزوجة الثمن لوجود الأولاد، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. هذه الأسهم تكون على المشاع في جميع إلى أن تُقسم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192334
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي