ما حكم الشرع في ميراثٍ تم تقسيمه بالتساوي بين الذكر والأنثى بموجب وصيةٍ أجازتها دار الإفتاء المصرية على اعتبار أن ما ستحصل عليه الإناث لا يتجاوز ثلث التركة، مع العلم أن هذا التقسيم أدى إلى قطيعة رحم بين الورثة، وهل يُعدّ ما أخذته الأم من زيادةٍ إثمًا، وهل يأثم الأحفاد إذا ورثوا من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الجد بالمساواة بين الذكور والإناث في تعتبر وصية محرمة للوارث، لأنها تزيد نصيب الإناث عن حقهن شرعًا. للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة). فإذا أجاز الورثة الذكور الوصية بعد وفاة الموصي، نفذت ولا رجوع فيها. أما إذا لم يجيزوها، أو أجازوها بناءً على فتوى خاطئة، فلهم منع تنفيذها. ويجب على الإناث، ومن أخذ من نصيبهن، أن يقتصِرن على نصيبهن الشرعي، وأن يردوا الزيادة التي حصلوا عليها بسبب هذه الوصية الباطلة، أو تُعاد قسمة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعتدّ بقول فقهاء الشيعة الإمامية بجواز الوصية للوارث في حدود الثلث، فهو قول باطل لمخالفته .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي