ما القسمة الشرعية لتركة رجل توفي وترك زوجة، وست بنات، وولدين ذكرين (بعد وفاة أحد أبنائه في حياته وله أولاد)، وما حكم تنفيذ وصية شفهية من الزوجة بحرمان البنات من بعض الميراث مقابل عوض زهيد، وهل تعتبر هذه الشهادة وصية شرعية؟
الابن المتوفى قبل أبيه لا يرث، ولا يرث أولاده إذا حجبوا بالابن المباشر. الوصية بعدم توريث البنات في الشقق والمحلات مقابل فدان أرض باطلة، ويجب أن يأخذن حقهن كاملاً من جميع التركة. لا يمكن تحديد قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة، ويمكن ذلك عبر الرابط المخصص. إذا كان الورثة زوجة وابنان وست بنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانين سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195252