كيف تُحسب تركة رجل توفِّي وترك زوجة، وابنَيْن، وبنتًا، مع العلم أنَّه أوصى بأن يرث الذكور فقط، وترك حفيدَيْن لابنَيْن توفِّيا في حياته، ولم يحجّ رغم استطاعته، ولم يحجّ عنه أحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب قبل قسمة سداد ديون الميت، ومنها ما يحج به عنه، وتقدم هذه الديون على حق الورثة.
إذا كانت بحرمان البنت من أو بالإضرار به، فهي وصية جائرة وباطلة، وتعد من كبائر الذنوب.
أما الوصية للأحفاد الذين توفي أبواهما قبل مورثهما، فهي وصية لغير وارث ونافذة، وإذا لم يبين مقدار ما أوصي به لهم، فالورثة يعطونهم ما شاؤوا.
إذا كان الورثة هم الزوجة والأبناء والبنت، فللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.
وأخيرًا، يجب التنبيه على أن أمور التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وتحقيقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي