العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أتصدق بثلث تركة أمي التي أوصت بها، مع العلم أنها وهبتني بيتها قبل وفاتها، وأنني كنت العائل الوحيد لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأم نافذة في ثلث تركتها وتُخرج قبل قسمة ، بشرط ألا تكون لوارث وألا تكون الأم قد رجعت عنها قبل وفاتها. أما التبرع للمتوفاة فهو من البر بها، ويثاب عليه من يقوم به. البيت الموهوب لكِ قبل وفاة الأم وحيازتك له لا يدخل في التركة، وهبة دار السكنى تتطلب إخلاءها من الواهب وعدم عودته إليها قبل مضي سنة. الوارث للمتوفاة هو السائلة ولها نصف التركة، والباقي لأختها إن كانت شقيقة أو لأب، وليس لأبناء الإخوة شيء. تنبيه: أمر التركات خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوارثين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72330
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي