العودة إلى البحث
السؤال

هل وصية المتوفى الذي لا أولاد له، بثلث تركته لزوجته، والثلث الآخر صدقة جارية، والباقي لأقاربه، صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بثلث للزوجة (الوارثة) ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضى بقية الورثة، بينما الوصية بالثلث الآخر كصدقة جارية صحيحة ونافذة حتى لو لم يرض الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي