العودة إلى البحث

هل تثبت وصية الميت بثلث تركته لزوجة ابنه مقابل خدمتها له، وذلك بعد رفض أحد أبنائه الورثة لهذه الوصية، وموافقة بقية الورثة عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزوجة لا ترث من والد زوجها المتوفى، وتنفذ وصية الميت لها بثلث ماله وإن لم يرض الورثة، ولا عبرة برفض الابن إذا أقرّ بالوصية، أما إذا لم يقرّ بها فلابد من إثباتها. تُرفع هذه القضايا إلى القضاء الشرعي، فهو المختص بالنزاعات. وإذا ترك الميت ابنين وبنتًا فقط، فتُقسم التركة على خمسة عشر سهمًا؛ خمسة للوصية، وللابن أربعة أسهم، وللبنت سهمان. ومسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُكتفى فيها بمجرد الفتوى، بل تُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يظهر وارث أو ديون أو وصايا مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي