هل تثبت وصية الميت بثلث تركته لزوجة ابنه مقابل خدمتها له، وذلك بعد رفض أحد أبنائه الورثة لهذه الوصية، وموافقة بقية الورثة عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة لا ترث من والد زوجها المتوفى، وتنفذ وصية الميت لها بثلث ماله وإن لم يرض الورثة، ولا عبرة برفض الابن إذا أقرّ ، أما إذا لم يقرّ بها فلابد من إثباتها. تُرفع هذه القضايا إلى الشرعي، فهو المختص بالنزاعات. وإذا ترك الميت ابنين وبنتًا فقط، فتُقسم على خمسة عشر سهمًا؛ خمسة للوصية، وللابن أربعة أسهم، وللبنت سهمان. ومسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُكتفى فيها بمجرد ، بل تُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يظهر وارث أو ديون أو وصايا مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي