ما حكم تركة رجل توفي عن زوجة وابن عم شقيق، ووصية بنصف التركة لزوجته والنصف الآخر لأبناء أخته المتوفاة قبله؟
أبناء أخت المتوفى لا يرثون خالهم، لأنهم ليسوا من الورثة، والقاعدة أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا ولد الأم والجدة أم الأم.
وصية الميت بالنصف لزوجته (وهي وارثة) لا تمضي إلا برضا الورثة، لكونها وصية لوارث، وهي دائرة بين الكراهة والتحريم.
وصيته بالنصف الآخر لأولاد أخته، لا يمضي منها إلا الثلث فقط بغير رضا الورثة، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابن عمه، فلزوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لابن العم لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
تقسم أربعة أسهم، للزوجة سهم، ولابن العم ثلاثة أسهم.
ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185755
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي